- قبل تقديم الشكوى، اتجه إلى مكان الشراء لحل المشكلة ودياً.
- في حالة رغبتك في تقديم شكوى، ننصح أولاً بالاتصال بأقرب جمعية لحماية المستهلك فهي تعمل على معاونة المستهلكين في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.
- إذا تعذر حل الشكوى من خلال جمعيات حماية المستهلك، تقدم لجهاز حماية المستهلك بالشكوى.
المستندات المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك:
تقدم الشكوى مكتوبة ومرفقة بالمستندات الآتية:
- اسم مقدم الشكوى، عنوانه، عمله، وصفته، مع المستندات المؤيدة لذلك.
- اسم المشكو في حقه، عنوانه، طبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى.
- بيان الضرر الواقع علي الشاكي إن وجد.
- ضرورة وجود صورة من الفاتورة عند تقديم الشكوى.
طرق تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك:
- تليفونيا: عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588
- فاكس: عن طريق إرسال الشكوى على رقم 35380384(02)
- البريد الإلكتروني: كما يمكنك إرسال شكواك بالبريد الإلكتروني على موقع الجهاز www.cpa.gov.eg.
- بريدياً: عن طريق استيفاء نموذج الشكوى المجاني المتوفر في جميع مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية.
هل يتلقى جهاز حماية المستهلك أي رسوم عند التقدم بشكوى؟
- جهاز حماية المستهلك لا يتقاضي أي رسوم عند تلقي شكاوي المستهلكين، أو عند السير في إجراءات حلها.
هل من حق التاجر إضافة أي رسوم عند طلب الفاتورة؟
- ليس من حق التاجر زيادة أي رسوم إضافية على السعر المعلن عند طلبك الفاتورة، وفي حالة مخالفة ذلك قم بإبلاغ الجهاز.
ما هو مدى إختصاص الجهاز بالرقابة على السلع المدعمة؟
- السلع المدعمة تخضع للرقابة والإشراف من وزارة التضامن الإجتماعي.
تذكر دائماً:
- عند التقدم بشكوى، يجب أن يرفق بها صورة من فاتورة الشراء، وبدونها لا يمكن للجهاز دراسة الشكوى.
للاستفسار أو تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك:
- الخط الساخن: 19588
- فاكس: 35380384(02)
- الموقع الإلكتروني: www.cpa.gov.eg.